السيد البروجردي
536
جامع أحاديث الشيعة
فيكون أدنى القوم اليه فيقدمه ، فقال : يتم بهم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد ، أومأ بيده ( إليهم - خ ) عن اليمين والشمال وكان ذلك الذي يومئ بيده التسليم ، أو تقضى صلاتهم ، وأتم هو ما كان فاته . 5837 - ( 3 ) الدعائم 232 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته ، فقدمه ، قال إذا أتم صلاة الامام ، أشار إلى من خلفه ، فسلموا لأنفسهم وانصرفوا ، وقام هو ، فأتم ما بقي عليه من غير اعلان بالتكبير . 5838 - ( 4 ) - ك 494 - الشيخ المفيد في المقنعة ، فإن كان الذي يتقدم نائبا من الامام ، قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة ، ثم ليؤم إيماء ، فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ، ويتم هو ما بقي عليه وقد روى أنه يقدم رجلا آخر ، يسلم بهم ، ويتم هو ما بقي وهذا هو الأحوط . 5839 - ( 5 ) يب 257 - صا 434 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف عن ابن سنان - 1 - عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : سئلته عن رجل أم قوما ، فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم ( رجلا ممن - 2 - ) قد فاته ركعة أو ركعتان قال : يتم بهم الصلاة ، ثم يقدم رجلا ، فيسلم بهم ، ويقوم هو ، فيتم بقية صلاته . 5840 - ( 6 ) فقيه 83 - روى معاوية بن ميسرة ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال لا ينبغي للامام إذا أحدث ان يقدم الا من أدرك الإقامة فان قدم مسبوقا بركعة ، فان عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام ( انه - خ ) قال : إذا أتم صلاة - 3 - القوم ( بهم - خ ) فليؤم إليهم يمينا وشمالا ، فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته .
--> 1 - مسكان - خ ل يب 2 - فقدم من صلى ممن - يب 3 - صلاته - خ ل